السؤال: هل يجوز اخراج الزكاة الى دار للأيتام ؟
الجواب: يجوز إخراج الزكاة إلى ولي أمر اليتامى، أو إلى المشرفين على دار الأيتام؛ ليصرفوا هذه الأموال عليهم، بشرط أن يكون اليتامى في هذه الأحوال فقراء ومحتاجين يجوز صرف الزكاة إليهم .
لقوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" . (التوبة : 60)
والصدقة على اليتيم الفقير أفضل من الكبير(غير اليتيم) الفقير؛ ولكن بما أن الأيتام لم يبلغوا، لا ينبغي إعطاؤهم زكاة المال مباشرة؛ لأنهم ليسوا أهلاً لقبول هذه الأموال، وإنما تعطى هذه الأموال من الصدقات والزكوات إلى أولياء أمرهم سواء كانوا من أهلهم أو المشرفين على دور الأيتام