صرف الزكاة في بناء المساجد

  • صرف الزكاة في بناء المساجد

     

    س: هل يجوز إنفاق جزء مِن زكاة المال لبناء المساجد أو إصلاحها أو تدعيمها ؟جزاكم الله خيراً

    الجواب: إذا كان هذا المسجد الذي يُراد إنشاؤه أو تعميره هو المسجد الوحيد في القرية، أو كان بها غيره ولكن يَضيق بأهلِها، ويحتاجون إلى مسجد آخر، صحَّ شرعًا صرف الزكاة لبناء هذا المسجد أو إصلاحه، والصرْف على المسجد في تلك الحالة يكون من المَصرِف الذي ذُكر في آية المصارف الواردة في سورة التوبة باسم: "سبيل الله" (إنَّما الصدقاتُ للفقراءِ والمساكينِ والعاملينَ عليها والمُؤلفة قلوبُهم وفي الرقاب والغارمينَ وفي سبيلِ اللهِ وابنِ السبيلِ.).

    وهذا مَبْنِيٌّ على اختيار أن المقصود بكلمة: "سبيل الله" المَصالح العامة التي ينتفع بها المسلمون كافَّةً، ولا تَخُصُّ واحدًا بعيْنه، فتشمل المساجد والمُستشفيات ودُور التعليم ومصانع الحديد والذخيرة، وما إليها، ممَّا يعود نفْعه على الجماعة.

    وأحبُّ أن أُقرِّر هنا أن المسألة محلُّ خلاف بين العلماء، وقد قال الإمام الرازي في تفسيره، بعد أن ذكر بعض الآراء فيها: "واعلمْ أن ظاهر اللفظ في قوله:(وفي سبيلِ اللهِ) لا يُوجب القصْر على الغُزاة أو غيرهم، ولهذا نقَل القفَّال في تفسيره عن بعض الفقهاء: "أنهم أجازوا صرْف الصدقات إلى جميع وُجوه الخير: من تكفين الموتَى وبناء الحصون وعمارة المساجد؛ لأن سبيل الله عام في الكل". وهذا هو ما أَختارُه وأطمَئِن إليه، وأُفْتِى به، ولكن مع القيْد الذي ذكرناه بالنسبة للمساجد، وهو أن يكون المسجد لا يُغني عنه غيره، وإلا كان الصرْف إلى غير المسجد أولى وأحقَّ.

    (الشيخ محمود شلتوت-رحمه الله- شيخ الأزهر الأسبق)

  • Facebook Twitter Google+


© Copyright 2015 Algazaly association powered by TD.COM.EG