أقوم بإخراج المبلغ المقدر للزكاة وأعطيه لشخص معين موثوق فيه ليشتري به دواء لهؤلاء المرضى..وستصل الزكاة لهؤلاء المرضى في صورة أدوية، فهل هذا جائز؟؟
الإجابة: أجاز الفقهاء أن تعطى الزكاة في صورة عينية حسب ما يحتاج إليها مستحقوها، وعليه فإن دفع الزكاة للمرضى في صورة أدوية جائز إذا كانوا من مستحقي الزكاة، وهم من ذكرهم الله في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) ، التوبة: 60