س: أنا موظفة وأدخر بعض المال ويحول عليه الحول، فهل يجوز لى عند اخراج الزكاة أن أعطيها لأختى التى لم تتزوج ويصرف عليها والدى المتقاعد وحياتهم بسيطه جدأ ؟
الجواب: لا يجوز أن تعطيها من زكاتك ما دام والدها ينفق عليها
س: اخى ميسور الحال ويريد أن يعطى زكاة ماله الى أمي لقضاء دين عليها، مع العلم ان أمي تعمل وهى غير محتاجة ؟
الجواب: يجوز أن يعطيها من زكاته لسداد دينها بشرط أن تكون عاجزة فعلا عن سداد دينها وأن يكون دينها حالا، أما إذا كان الدين مؤجلا تستطيع أن تسدده من راتبها فلا يجوز دفع الزكاة إليها0
(فتوى د0 عبد الله المطيرات)