س: إذا كان هناك موظف يوفر من راتبه شهريا فكيف تكون زكاة ماله مع العلم أن الحول لم يمر على بعض ما يوفر؟
الجواب: من كان عنده نصاب من أول الحول فنما ماله بربح أو غيره كميراث أو هبة أو راتب أو علاوات, فإنه يضم ذلك إلى ما عنده من النصاب ويزكي الجميع عند تمام الحول, ولو لم يمر حول كامل على ذلك المال الذي استفاده أثناء الحول.
س:هل يجوز للتاجر أن يخرج زكاته من عين البضاعة أم يجب عليه أن يخرجها نقدا؟
الجواب:الأصل أن تخرج زكاة عروض التجارة نقدا بحسب قيمة العروض يوم وجوب الزكاة وليس من أعيان البضائع نفسها, وذلك لما في الرواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي قال لحماس: أد زكاة مالك, قال: مالي إلا جعاب أدم, قال قومها ثم أد زكاته ويجوز إخراج الزكاة من أعيان البضائع تسهيلا وتيسيرا على الناس.
(من فتاوي مجمع البحوث الإسلامية- القاهرة)