هل يخرج التاجر زكاته بضاعة أم مالا

  • س: إذا كان هناك موظف يوفر من راتبه شهريا فكيف تكون زكاة ماله مع العلم أن الحول لم يمر على بعض ما يوفر؟

    الجواب: من كان عنده نصاب من أول الحول فنما ماله بربح أو غيره كميراث أو هبة أو راتب أو علاوات‏, ‏ فإنه يضم ذلك إلى ما عنده من النصاب ويزكي الجميع عند تمام الحول‏, ‏ ولو لم يمر حول كامل على ذلك المال الذي استفاده أثناء الحول‏.‏

     

    س:هل يجوز للتاجر أن يخرج زكاته من عين البضاعة أم يجب عليه أن يخرجها نقدا؟

    الجواب:الأصل أن تخرج زكاة عروض التجارة نقدا بحسب قيمة العروض يوم وجوب الزكاة وليس من أعيان البضائع نفسها‏, ‏ وذلك لما في الرواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي قال لحماس‏:‏ أد زكاة مالك‏, ‏ قال‏:‏ مالي إلا جعاب أدم‏, ‏ قال قومها ثم أد زكاته ويجوز إخراج الزكاة من أعيان البضائع تسهيلا وتيسيرا على الناس‏.‏

                                   (من فتاوي مجمع البحوث الإسلامية- القاهرة)

     

  • Facebook Twitter Google+


© Copyright 2015 Algazaly association powered by TD.COM.EG